الشهيد الثاني
330
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ومع تقديم التزويج لا يكون متحققا ، وأنه يلوح منه ( 1 ) الدور ، فإن العقد لا يتحقق إلا بالمهر الذي هو العتق ، والعتق لا يتحقق إلا بعد العقد ( 2 ) - مندفع ( 3 ) بمنع اعتبار تقدمه ( 4 ) ، بل يكفي مقارنته للعقد وهو هنا كذلك ( 5 ) ، وبمنع ( 6 ) توقف العقد على المهر وإن استلزمه ( 7 ) ، وإذا جاز العقد على الأمة - وهي صالحة لأن تكون مهر لغيرها ( 8 ) - جاز جعلها ، أو جعل فك ملكها مهرا لنفسها ( 9 ) ، مع أن ذلك كله في مقابلة النص ( 10 ) الصحيح المستفيض فلا يسمع . ( ولو بيع أحد الزوجين فللمشتري والبايع الخيار ) في فسخ النكاح ( 11 ) وإمضائه ، سواء دخل أم لا ، وسواء كان الآخر حرا أم لا ، وسواء كانا لمالك أم كل واحد لمالك .